|
مادة (8) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الأمانة العامة
أن يكون :
8 ـ 1 : مواطناً بالأصل والمنشأ بإحدى
الدول الأعضاء في المجلس وللأمين العام – عند الضرورة - أن
يتعاقد مع عاملــين أو متخصصين من غير مواطني الدول
الأعضاء، للقـيام بأعمال يتعذر القيام بها من قبل مواطني
الدول الأعضاء .
8 ـ 2 قد أتم الثامنة عشرة من العمر .
8 ـ 3 حائزاً للمؤهلات المطلوبة لشغل
الوظيفة .
8 ـ 4 لائقاً صحياً .
8 ـ 5 غير محكوم عليه في جناية ، أو
جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
8 ـ 6 غيـر مفصـول من خدمة حكوميـة ،
في إحدى الدول الأعضاء في المجلس ، لأسباب تأديبية .
8 ـ 7 قد أدى الخدمة العسكرية في
بلده أو أعفي منها ، إن وجدت.
8 ـ 8 ألا يكون متزوجاً من غير عربية
ما لم يُستثن بقرار من الأمين العام. |